ابن فهد الحلي

134

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278 س 9 قال : ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها جاز له أن يعدل عن ذلك إلى طريق الآخر . ( 2 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ص 307 الحديث 2 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الحج ص 333 قال : مسألة ولو استأجره ليحج على طريق فعدل إلى غيره وأتى بأفعال الحج أجزأه الخ . ( 4 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 30 قال : ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم يكن له شئ . ( 5 ) تقدم مختار الشيخ ( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ص 333 قال : مسألة ولو استأجره ليحج إلى أن قال : نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص إلى أن قال : ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق و